accessibility

القوانين

قانون مؤسسة التدريب المهني

قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985 وتعديلاته .

قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته .

قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 50 لسنة 2017 .

قانون التقاعد المدني لسنة 1959.

قانون ادارة قضاية الدولة رقم 18 لسنة 2017.

المادة رقم 1

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة التدريب المهني لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة رقم 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الوزير : وزير العمل.

المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني.

المجلس : مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

المدير العام: مدير عام مؤسسة التدريب المهني.

مستويات التدريب: مجموعة المواصفات الفنية الواجب توفرها في مهنة معينة غراض تحديد مستوى التدريب في هذه المهنة وخطط التدريب وأسس الامتحانات.

المادة رقم 3

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة التدريب المهني لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره.

  • تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة التدريب المهني) ترتبط  بالوزير وتكون لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال  مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة  بمقتضاه ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه  الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي شخص آخر لهذه الغاية،  كما يكون لها موازنتها المستقلة.
  • مركز المؤسسة الرئيسي مدينة عمان  ويجوز لها فتح مراكز في اي مكان اخر في المملكة.
المادة رقم 4

تقوم المؤسسة بما يلي :-

توفير فرص التدريب المهني لإعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف تخصصات ومستويات التدريب المهني غير الأكاديمي والعمل على تنويع التدريب المهني بما في ذلك:

  • التلمذة المهنية لصغار السن وللبالغين لممارسة التدريب المنظم طويل الأمد وذلك مع مراعاة التشريعات النافذة.
  • تدريب العاملين في المؤسسات في مراكز التدريب المتخصصة وفي مواقع عملهم لغايات رفع كفاءاتهم.
  • التدريب المكثف والسريع لمختلف المهن.
  • التدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية.

تقديم خدمات الإرشاد المساندة لإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة رقم 5

يتولى شؤون المؤسسة وإدارة أعمالها:

  • مجلس إدارة.
  • مدير عام.
  • جهاز تنفيذي.
المادة رقم 6

يتألف مجلس الإدارة من:

  • الوزير
  • المدير العام
  • ممثل عن وزارة العمل
  • ممثل عن وزارة التربية والتعليم
  • ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  • ممثل عن وزارة التخطيط
  • ممثل عن نقابة المهندسين
  • ممثل عن غرفة صناعة عمان
  • ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال
  • ممثلان اثنان ينسبهما الوزير من القطاع الخاص

باستثناء الرئيس والمدير العام يعين سائر أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة المجلس سنتين قابلة للتجديد. وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

المادة رقم 7

تناط بالمجلس الصلاحيات والمهام التالية:

  • وضع السياسة العامة للمؤسسة.
  • إعداد الخطط والبرامج للتدريب المهني.
  • دراسة الحاجة للتدريب المهني في مختلف المؤسسات.
  • إقرار الأسس العامة لمستويات التدريب المهني والتعليمات اللازمة لتنفيذ مهام المؤسسة.
  • إعداد مشاريع الأنظمة اللازمة.
  • الموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه.
المادة رقم 8
  • يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
  • يصدر المجلس قراراته بالإجماع أو بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس.
المادة رقم 9

رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الآخرين.

المادة رقم 10

يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية.

المادة رقم 11

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:

  • تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
  • الإشراف على أعمال موظفي ومستخدمي المؤسسة وإدارة الجهاز التنفيذي فيها.
  • إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس.
  • أية صلاحيات يفوضها له المجلس أو تنص عليها الأنظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة رقم 12

تتكون موارد المؤسسة من:

  • الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة.
  • الواردات المتأتية من ممارستها لأعمالها.
  • أية هبات أو إعانات أو مساعدات مالية ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها.
المادة رقم 13

لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين , إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة تطبق على المؤسسة الأنظمة المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية والمتعلقة بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين.

المادة رقم 14

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ولمجلس الوزراء تعيين فاحصي حسابات قانوني لهذا الغرض.

المادة رقم 15

يلغى نظام التدريب المهني رقم (13) لسنة 1974 كما تلغى أحكام أي تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 


كيف تقيم محتوى الصفحة؟

scroll